الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 176 من 242
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام