المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 176 من 242
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.