الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 178 من 242
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. 2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام