الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 242
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو مَنْ ينوب عنه - من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام