الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 180 من 242
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام