المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 199 من 242
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.