الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة بعد المائتين:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 206 من 242
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد المائتين:المادة السابعة بعد المائتين:
عرض كل مواد النظام