المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 229 من 242
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.