المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 232 من 242
يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.