الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثاني (الاختصاص)
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 242
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة. ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام