المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثاني (الاختصاص)
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 35 من 242
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و - المنازعات التجارية الأخرى.