الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثالث ( رفع الدعوى وقيدها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 41 من 242
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام