المادة التاسعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 242
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرًا.