الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 242
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون:المادة الرابعة والستون:
عرض كل مواد النظام