المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 242
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.