الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 242
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون:المادة الثالثة والسبعون:
عرض كل مواد النظام