الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 242
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون:المادة الثامنة والسبعون:
عرض كل مواد النظام