الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 242
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون:المادة الثالثة والثمانون:
عرض كل مواد النظام