الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 85 من 242
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانون:المادة السادسة والثمانون:
عرض كل مواد النظام