الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 87 من 242
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
عرض على BOE
المادة السادسة والثمانون:المادة الثامنة والثمانون:
عرض كل مواد النظام