الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة التسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 90 من 242
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون:المادة الحادية والتسعون:
عرض كل مواد النظام