الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 97 من 242
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون:المادة الثامنة والتسعون:
عرض كل مواد النظام