المادة التاسعة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 99 من 242
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.