الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوساطة العقارية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 24
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد. 3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه. 4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام