المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 24
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.