الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوساطة العقارية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 24
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام