المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 24
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.