الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوساطة العقارية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 24
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام