الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوساطة العقارية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الوساطة العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 24
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام. 3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام