المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 44
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة، ما عدا المنشآت الصيدلية. ج - بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة. د - تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة. هـ - إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة. و - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.