الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثانية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 42 من 44
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/ 3/ 1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون:المادة الثالثة والأربعون:
عرض كل مواد النظام