نظام مزاولة المهن الصحيةالمادة الرابعة والأربعون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 44 من 44ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرةواتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والأربعون:عرض كل مواد النظام