الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 63
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي: 1- أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ - أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى. 2- تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام