الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 63
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا. 3- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام