المادة التاسعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 39 من 63
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.