الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 41 من 63
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام