المادة الثالثة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 63
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.