المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 49 من 63
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.