الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 63
يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ـ إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1(من المادة)الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون:المادة الثالثة والخمسون:
عرض كل مواد النظام