الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 63
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون:المادة الستون:
عرض كل مواد النظام