المادة الحادية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 61 من 63
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.