الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 61 من 63
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الستون:المادة الثانية والستون:
عرض كل مواد النظام