المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 63
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.