المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 63
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5(من المادة)الثامنة) من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.