الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 19
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الاتصالات. التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف. الوزير: وزير البرق والبريد والهاتف. الهيئة: هيئة الاتصالات السعودية. المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية. المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات السعودية. العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام