الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 19
تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصادي الوطني.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام