المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 19
يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.