المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 19
يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبا لأداء عملها على الوجه المطلوب.