الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 18
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام