المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 18
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي. 5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق. 6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. 7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. 8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. 9- المساجد والجوامع. 10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. 11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة. 12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. 13- المستودعات التجارية. 14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. 15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. 16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز. 17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة. 18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية. 19- وسائل النقل العام. 20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. 21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية. 22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار. 23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته. وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.