الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 18
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي. 5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق. 6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. 7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. 8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. 9- المساجد والجوامع. 10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. 11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة. 12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. 13- المستودعات التجارية. 14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. 15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. 16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز. 17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة. 18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية. 19- وسائل النقل العام. 20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. 21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية. 22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار. 23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته. وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام