المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 22 من 24
تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُمية، وتتألف من مُدير التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.