الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 24
يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار الموارِد التالية: أ - ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنويًّا من مبالغ لهذا الغرض. ب - النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة. جـ - المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار. د - الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام