الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 40
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبة شركات التمويل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل. المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل. الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام